الجزء 6
إطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي
الصفحة 200
٨١٠٩ - وبه (٥: ١٨١) : لا يرمي رجلٌ رجلاً بالفسق ولا يرميه بالكُفْرِ إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك.