QURAN
KMK
KONSULTASI
GERAI
FIKRAH
MAKTABAH
SF-3.0
Beranda Maktabah
|
Admin Panel
فهرس الكتاب
ذِكْرُ أَوَّلِ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ عِلْمِ الْحَدِيثِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: النَّوْعُ الْأَوَّلُ مِنْ هَذِهِ الْعُلُومِ مَعْرِفَةُ عَالِي الْإِسْنَادِ، وَفِي طَلَبِ الْإِسْنَادِ الْعَالِي سُنَّةٌ صَحِيحَةٌ
ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّانِي مِنْ أَنْوَاعِ عِلْمِ الْحَدِيثِ وَالنَّوْعُ الثَّانِي مِنْ مَعْرِفَةِ عُلُومِ الْحَدِيثِ الْعِلْمُ بِالنَّازِلِ مِنَ الْإِسْنَادِ، وَلَعَلَّ قَائِلًا يَقُولُ: النُّزُولُ ضِدُّ الْعُلُوِّ، فَقَدْ عُرِفَ ضِدُّهُ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ لِلنُّزُولِ مَرَاتِبَ لَا يَعْرِفُهَا إِلَّا أَهْلُ الصَّنْعَةِ، فَمِنْهَا مَا تُؤَدِّي الضَّرُورَةُ إِلَى سَمَاعِهِ نَازِلًا، وَمِنْهَا مَا
ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّالِثِ مِنْ أَنْوَاعِ عِلْمِ الْحَدِيثِ النَّوْعُ الثَّالِثُ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ مَعْرِفَةُ صِدْقِ الْمُحَدِّثِ وَإِتْقَانِهِ وَثَبْتِهِ وَصِحَّةِ أُصُولِهِ، وَمَا يَحْتَمِلُهُ سِنُّهُ وَرِحْلَتُهُ مِنَ الْأَسَانِيدِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ غَفْلَتِهِ وَتَهَاوُنِهِ بِنَفْسِهِ وَعِلْمِهِ وَأُصُولِهِ , حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ
ذِكْرُ النَّوْعِ الرَّابِعِ مِنْ مَعْرِفَةِ عِلْمِ الْحَدِيثِ النَّوْعُ الرَّابِعُ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ مَعْرِفَةُ الْمَسَانِيدِ مِنَ الْأَحَادِيثِ، وَهَذَا عِلْمٌ كَبِيرٌ مِنْ هَذِهِ الْأَنْوَاعِ لِاخْتِلَافِ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِي الِاحْتِجَاجِ بِغَيْرِ الْمُسْنَدِ، وَالْمُسْنَدُ مِنَ الْحَدِيثِ أَنْ يَرْوِيَهُ الْمُحَدِّثُ عَنْ شَيْخٍ يَظْهَرُ سَمَاعُهُ مِنْهُ لِسِنٍّ يَحْتَمِلُهُ، وَكَذَلِكَ سَمَاعُ شَيْخِهِ
ذِكْرُ النَّوْعِ الْخَامِسِ مِنْ هَذِهِ الْعُلُومِ النَّوْعُ الْخَامِسُ مِنْهُ مَعْرِفَةُ الْمَوْقُوفَاتِ مِنَ الرِّوَايَاتِ وَمِثَالُ ذَلِكَ مَا
ذِكْرُ النَّوْعِ السَّادِسِ مِنْ مَعْرِفَةِ عُلُومِ الْحَدِيثِ النَّوْعُ السَّادِسُ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ مَعْرِفَةُ الْأَسَانِيدِ الَّتِي لَا يُذْكَرُ سَنَدُهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثَالُ ذَلِكَ مَا
ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّامِنِ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ النَّوْعُ الثَّامِنُ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ مَعْرِفَةُ الْمَرَاسِيلِ الْمُخْتَلَفِ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهَا، وَهَذَا نَوْعٌ مِنْ عِلْمِ الْحَدِيثِ صَعْبٌ , قَلَّ مَا يَهْتَدِي إِلَيْهِ إِلَّا الْمُتَبَحِّرُ فِي هَذَا الْعِلْمِ، فَإِنَّ مَشَايِخَ الْحَدِيثِ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي أَنَّ الْحَدِيثَ الْمُرْسَلَ هُوَ الَّذِي يَرْوِيهِ الْمُحَدِّثُ بِأَسَانِيدَ مُتَّصِلَةً
ذِكْرُ النَّوْعِ التَّاسِعِ مِنْ مَعْرِفَةِ عُلُومِ الْحَدِيثِ النَّوْعُ التَّاسِعُ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ مَعْرِفَةُ الْمُنْقَطِعِ مِنَ الْحَدِيثِ وَهُوَ غَيْرُ الْمُرْسَلِ، وَقَلَّ مَا يُوجَدُ فِي الْحُفَّاظِ مَنْ يُمَيِّزُ بَيْنَهُمَا، وَالْمُنْقَطِعُ عَلَى أَنْوَاعٍ ثَلَاثَةٍ: فَمِثَالُ نَوْعٍ مِنْهَا مَا
ذِكْرُ النَّوْعِ الْعَاشِرِ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ قَالَ الْحَاكِمُ: النَّوْعُ الْعَاشِرُ مِنْ هَذِهِ الْعُلُومِ مَعْرِفَةُ الْمُسَلْسَلِ مِنَ الْأَسَانِيدِ، فَإِنَّهُ نَوْعٌ مِنَ السَّمَاعِ الظَّاهِرِ الَّذِي لَا غُبَارَ عَلَيْهِ، وَمِثَالُهُ مَا
ذِكْرُ النَّوْعِ الْحَادِي عَشَرَ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْ هَذِهِ الْعُلُومِ هُوَ مَعْرِفَةُ الْأَحَادِيثِ الْمُعَنْعَنَةِ، وَلَيْسَ فِيهَا تَدْلِيسٌ، وَهِيَ مُتَّصِلَةٌ بِإِجْمَاعِ أَئِمَّةِ أَهْلِ النَّقْلِ عَلَى تَوَرُّعِ رُوَاتِهَا، عَنْ أَنْوَاعِ التَّدْلِيسِ، مِثَالُ ذَلِكَ مَا
ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْ هَذِهِ الْعُلُومِ هُوَ الْمُعْضَلِ مِنَ الرِّوَايَاتِ فَقَدْ ذَكَرَ إِمَامُ الْحَدِيثِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ، فَمَنْ بَعْدَهُ مِنْ أَئِمَّتِنَا أَنَّ الْمُعْضَلَ مِنَ الرِّوَايَاتِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُرْسِلِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرُ مِنْ رَجُلٍ، وَأَنَّهُ غَيْرُ الْمُرْسَلِ
ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّالِثَ عَشَرَ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ هُوَ مَعْرِفَةُ الْمُدْرَجِ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ كَلَامِ الصَّحَابَةِ، وَتَلْخِيصُ كَلَامِ غَيْرِهِ مِنْ كَلَامِهِ ﷺ وَمِثَالُ ذَلِكَ مَا
ذِكْرُ النَّوْعِ الرَّابِعَ عَشَرَ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ النَّوْعُ الرَّابِعَ عَشَرَ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ مَعْرِفَةُ التَّابِعِينَ، وَهَذَا نَوْعٌ يَشْتَمِلُ عَلَى عُلُومٍ كَثِيرَةٍ فَإِنَّهُمْ عَلَى طَبَقَاتٍ فِي التَّرْتِيبِ، وَمَهْمَا غَفَلَ الْإِنْسَانُ عَنْ هَذَا الْعِلْمِ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، ثُمَّ لَمْ يُفَرِّقْ أَيْضًا بَيْنَ التَّابِعِينَ، وَأَتْبَاعِ التَّابِعِينَ
ذِكْرِ النَّوْعِ الْخَامِسَ عَشَرَ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ وَهُوَ مَعْرِفَةُ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ فَإِنْ غَلَطَ مَنْ لَا يَعْرِفُهُمْ يَعْظُمُ أَنْ يَعُدَّهُمُ الطَّبَقَةَ الرَّابِعَةَ، أَوْ لَا يُمَيِّزُ فَيَجْعَلَ بَعْضَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ كَمَا قَدَّمْنَا ذِكْرُهُ، وَقَدْ ذَكَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
ذِكْرُ النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَرَ مِنْ عِلْمِ الْحَدِيثِ هَذِّ النَّوْعُ مِنْهُ مَعْرِفَةُ الْأَكَابِرِ مِنَ الْأَصَاغِرِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الْكُبْرَ الْكُبْرَ» وَقَالَ: «الْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِهِمْ» وَشَرْحُ هَذِهِ الْمَعْرِفَةِ أَنَّ طَالِبَ هَذَا الْعِلْمِ إِذَا كَتَبَ حَدِيثًا لِلَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ لَا يُتَوَهَّمُ أَنَّ
ذِكْرُ النَّوْعِ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ مَعْرِفَةُ أَوْلَادِ الصَّحَابَةِ، فَإِنَّ مَنْ جَهِلَ هَذَا النَّوْعَ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ الرِّوَايَاتِ أَوَّلُ مَا يَلْزَمُ الْحَدِيثِيَّ مَعْرِفَتُهُ مِنْ ذَلِكَ أَوْلَادَ سَيِّدِ الْبَشَرِ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى ﷺ , وَمَنْ صَحَّتِ الرِّوَايَةُ عَنْهُ مِنْهُمْ
ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْ عِلْمِ الْحَدِيثِ مَعْرِفَةُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، وَهُمَا فِي الْأَصْلِ نَوْعَانِ: كُلُّ نَوْعٍ مِنْهُمَا عِلْمٌ بِرَأْسِهِ وَهُوَ ثَمَرَةُ هَذَا الْعِلْمِ، وَالْمِرْقَاةُ الْكَبِيرَةُ مِنْهُ، وَقَدْ تَكَلَّمْتُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ الْمَدْخَلِ إِلَى مَعْرِفَةِ الصَّحِيحِ بِكَلَامٍ شَافٍ، رَضِيَهُ كُلُّ مَنْ رَآهُ مِنْ أَهْلِ
ذِكْرُ النَّوْعِ التَّاسِعَ عَشَرَ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ وَهُوَ مَعْرِفَةُ الصَّحِيحِ وَالسَّقِيمِ، وَهَذَا النَّوْعُ مِنْ هَذِهِ الْعُلُومِ غَيْرُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ الَّذِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ فَرُبَّ إِسْنَادٍ يَسْلَمُ مِنَ الْمَجْرُوحِينَ غَيْرُ مُخَرَّجٍ فِي الصَّحِيحِ فَمِنْ ذَلِكَ مَا
ذِكْرُ النَّوْعِ الْعِشْرِينَ مِنْ عِلْمِ الْحَدِيثِ النَّوْعُ الْعِشْرُونَ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ بَعْدَ مَعْرِفَةِ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرُهُ مِنْ صِحَّةِ الْحَدِيثِ إِتْقَانًا وَمَعْرِفَةً لَا تَقْلِيدًا وَظَنًّا مَعْرِفَةُ فِقْهِ الْحَدِيثِ إِذْ هُوَ ثَمَرَةُ هَذِهِ الْعُلُومِ، وَبِهِ قِوَامُ الشَّرِيعَةِ، فَأَمَّا فُقَهَاءُ الْإِسْلَامِ أَصْحَابُ الْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ وَالِاسْتِنْبَاطِ وَالْجَدَلِ وَالنَّظَرِ
وَمِنْهُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ الْحَافِظَ غَيْرَ مَرَّةٍ يَذْكُرُ أَرْبَعَةً مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ رَآهُمْ، فَيَبْدَأُ بِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
ذِكْرُ النَّوْعِ الْحَادِي وَالْعِشْرِينَ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْهُ مَعْرِفَةُ نَاسِخِ الْحَدِيثِ مِنْ مَنْسُوخِهِ، وَأَنَا ذَاكِرٌ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْهُ أَحَادِيثَ يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى الْكَثِيرِ
ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّانِي وَالْعِشْرِينَ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْهُ مَعْرِفَةُ الْأَلْفَاظِ الْغَرِيبَةِ فِي الْمُتُونِ، وَهَذَا عِلْمٌ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ، مِنْهُمْ: مَالِكٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَشُعْبَةُ، فَمَنْ بَعْدَهُمْ، فَأَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ الْغَرِيبَ فِي الْإِسْلَامِ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، لَهُ فِيهِ كِتَابٌ هُوَ عِنْدَنَا بِلَا
ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ عِلْمِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ مَعْرِفَةُ الْمَشْهُورِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْوِيَّةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَالْمَشْهُورُ مِنَ الْحَدِيثِ غَيْرِ الصَّحِيحِ، فَرُبَّ حَدِيثٍ مَشْهُورٍ لَمْ يُخَرَّجْ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ: «طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى
ذِكْرُ النَّوْعِ الرَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ عِلْمِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْهُ مَعْرِفَةُ الْغَرِيبِ مِنَ الْحَدِيثِ وَلَيْسَ هَذَا الْعِلْمُ ضِدَّ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ يَشْتَمِلُ عَلَى أَنْوَاعٍ شَتَّى لَا بُدَّ مِنْ شَرْحِهَا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، فَنَوْعٌ مِنْهُ غَرَائِبُ الصَّحِيحِ، مِثَالُ ذَلِكَ مَا
ذِكْرُ النَّوْعِ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ عِلْمِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْهُ مَعْرِفَةُ الْأَفْرَادِ مِنَ الْأَحَادِيثِ وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ: فَالنَّوْعُ الْأَوَّلُ مِنْهُ مَعْرِفَةُ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَفَرَّدُ بِهَا أَهْلُ مَدِينَةٍ وَاحِدَةٍ عَنِ الصَّحَابِيِّ، وَمِثَالُ ذَلِكَ مَا
ذِكْرُ النَّوْعِ السَّادِسِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْ هَذِهِ الْعُلُومِ مَعْرِفَةُ الْمُدَلِّسِينَ الَّذِينَ لَا يُمَيِّزُ مَنْ كَتَبَ عَنْهُمْ بَيْنَ مَا سَمِعُوهُ، وَمَا لَمْ يَسْمَعُوهُ، وَفِي التَّابِعِينَ وَأَتْبَاعِ التَّابِعِينَ، وَإِلَى عَصْرِنَا هَذَا، مِنْهُمْ جَمَاعَةٌ
ذِكْرُ النَّوْعِ السَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْهُ مَعْرِفَةُ عِلَلِ الْحَدِيثِ، وَهُوَ عِلْمٌ بِرَأْسِهِ غَيْرَ الصَّحِيحِ، وَالسَّقِيمِ، وَالْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ
ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّامِنِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْهُ مَعْرِفَةُ الشَّاذِّ مِنَ الرِّوَايَاتِ، وَهُوَ غَيْرَ الْمَعْلُولِ، فَإِنَّ الْمَعْلُولَ مَا يُوقَفُ عَلَى عِلَّتِهِ، أَنَّهُ دَخَّلَ حَدِيثًا فِي حَدِيثٍ، أَوْ وَهِمَ فِيهِ رَاوٍ أَوْ أَرْسَلَهُ وَاحِدٌ، فَوَصَلَهُ وَاهِمٌ، فَأَمَّا الشَّاذُّ فَإِنَّهُ حَدِيثٌ يَتَفَرَّدُ بِهِ ثِقَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ، وَلَيْسَ
ذِكْرُ النَّوْعِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْ هَذِهِ الْعُلُومِ مَعْرِفَةُ سُنَنٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يُعَارِضُهَا مِثْلُهَا فَيَحْتَجُّ أَصْحَابُ الْمَذَاهِبِ بِأَحَدِهِمَا، وَهُمَا فِي الصِّحَّةِ وَالسَّقَمِ سِيَّانُ
ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّلَاثِينَ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ مَعْرِفَةُ الْأَخْبَارِ الَّتِي لَا مُعَارِضَ لَهَا بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ، وَمِثَالُ ذَلِكَ مَا:
ذِكْرُ النَّوْعِ الْحَادِي وَالثَّلَاثِينَ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْ هَذِهِ الْعُلُومِ مَعْرِفَةُ زِيَادَاتِ أَلْفَاظٍ فِقْهِيَّةٍ فِي أَحَادِيثَ يَنْفَرِدُ بِالزِّيَادَةِ رَاو وَاحِدٌ، وَهَذَا مِمَّا يَعِزُّ وُجُودُهُ وَيَقِلُّ فِي أَهْلِ الصَّنْعَةِ مَنْ يَحْفَظُهُ، وَقَدْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ النَّيْسَابُورِيُّ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ يَذْكُرُ ذَلِكَ
ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّانِي وَالثَّلَاثِينَ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ مَعْرِفَةُ مَذَاهِبِ الْمُحَدِّثِينَ، قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ﵀: وَلَا يُؤْخَذُ الْعِلْمُ مِنْ صَاحِبِ هَوًى يَدْعُو النَّاسَ إِلَى هَوَاهُ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ مَنَاذِرَ الشَّاعِرُ زِنْدِيقًا يَخْرُجُ إِلَى الْبَطْحَاءِ، فَيَصْطَادُ الْعَقَارِبَ، ثُمَّ
ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّالِثِ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْ هَذِهِ الْعُلُومِ مُذَاكَرَةُ الْحَدِيثِ وَالتَّمْيِيزِ بِهَا، وَالْمَعْرِفَةُ عِنْدَ الْمُذَاكَرَةُ بَيْنَ الصَّدُوقِ وَغَيْرِهِ فَإِنَّ الْمُجَازِفَ فِي الْمُذَاكَرَةِ يُجَازِفُ فِي التَّحْدِيثِ، وَلَقَدْ كَتَبْتُ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي الْمُذَاكَرَةِ أَحَادِيثَ لَمْ يَخْرُجُوا مِنْ عُهْدَتِهَا قَطُّ وَهِيَ
ذِكْرُ النَّوْعِ الرَّابِعِ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْهُ مَعْرِفَةُ التَّصْحِيفَاتِ فِي الْمُتُونِ فَقَدْ زَلَقَ فِيهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ
ذِكْرُ النَّوْعِ الْخَامِسِ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْ هَذِهِ الْعُلُومِ مَعْرِفَةُ تَصْحِيفَاتِ الْمُحَدِّثِينَ فِي الْأَسَانِيدِ
ذِكْرُ النَّوْعِ السَّادِسِ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ مَعْرِفَةُ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَتْبَاعِهِمْ وَإِلَى عَصْرِنَا هَذَا، وَهُوَ عِلْمٌ بِرَأْسِهِ عَزِيزٌ، وَقَدْ صَنَّفَ أَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ ﵀ فِيهِ كِتَابًا لَكِنِّي أَجْهَدُ أَنْ أَذْكُرَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ بَعْدَ الصَّدْرِ الْأَوَّلِ
ذِكْرُ النَّوْعِ السَّابِعِ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْ هَذِهِ الْعُلُومِ مَعْرِفَةُ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَأَتْبَاعِ التَّابِعِينَ، لَيْسَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إِلَّا رَاو وَاحِدٍ، مِثَالُ ذَلِكَ فِي الصَّحَابَةِ مَا:
ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّامِنِ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْ هَذِهِ الْعُلُومِ مَعْرِفَةُ قَبَائِلِ الرُّوَاةِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَتْبَاعِهِمْ ثُمَّ إِلَى عَصْرِنَا هَذَا كُلُّ مَنْ لَهُ نَسَبٌ فِي الْعَرَبِ مَشْهُورٌ
ذِكْرُ النَّوْعِ التَّاسِعِ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ مَعْرِفَةِ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْ هَذِهِ الْعُلُومِ مَعْرِفَةُ أَنْسَابِ الْمُحَدِّثِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَإِلَى عَصْرِنَا هَذَا فَقَدْ أَمَرَنَا سِيِّدُنَا الْمُصْطَفَى ﷺ بِذَلِكَ
ذِكْرُ النَّوْعِ الْأَرْبَعِينَ مِنْ مَعْرِفَةِ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْ هَذِهِ الْعُلُومِ مَعْرِفَةُ أَسَامِي الْمُحَدِّثِينَ، وَقَدْ كَفَانَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ ﵀ هَذَا النَّوْعَ، فَشَفَى بِتَصْنِيفِهِ فِيهِ وَبَيَّنَ وَلَخَّصَ غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَسْتَجِزْ إِخْلَاءَ هَذَا الْمَوْضِعِ مِنْ هَذَا الْأَصْلِ إِذْ هُوَ نَوْعٌ كَبِيرٌ مِنْ هَذَا
ذِكْرُ النَّوْعِ الْحَادِي وَالْأَرْبَعِينَ مِنْ مَعْرِفَةِ أُصُولِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْ هَذِهِ الْعُلُومِ مَعْرِفَةُ الْكُنَى لِلصَّحَابَةِ، وَالتَّابِعِينَ، وَأَتْبَاعِهِمْ، وَإِلَى عَصْرِنَا هَذَا، وَقَدْ صَنَّفَ الْمُحْدِثُونَ فِيهِ كُتَبًا كَثِيرَةً، وَرُبَّمَا يَشِذُّ عَنْهُمُ الشَّيْءُ بَعْدَ الشَّيْءِ، وَأَنَا ذَاكِرٌ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مَا يُسْتَفَادُ، مِثَالُ
ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّانِي وَالْأَرْبَعِينَ مِنْ مَعْرِفَةِ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْ مَعْرِفَةِ هَذِهِ الْعُلُومِ مَعْرِفَةُ بُلْدَانِ رُوَاةِ الْحَدِيثِ، وَأَوْطَانِهِمْ، وَهُوَ عِلْمٌ قَدْ زَلَقَ فِيهِ جَمَاعَةٌ مِنْ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ، بِمَا يُشْتَبَهُ عَلَيْهِمْ فِيهِ، فَأَوَّلُ مَا يَلْزَمُنَا مِنْ ذَلِكَ أَنْ نَذْكُرَ تَفَرُّقَ الصَّحَابَةِ مِنَ الْمَدِينَةِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
ذِكْرُ النَّوْعِ الرَّابِعِ وَالْأَرْبَعِينَ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْ هَذِهِ الْعُلُومِ مَعْرِفَةُ أَعْمَارِ الْمُحَدِّثِينَ مِنْ وِلَادَتِهِمْ إِلَى وَقْتِ وَفَاتِهِمْ، وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ فِي سَنِّ سَيِّدِنَا الْمُصْطَفَى ﷺ، وَلَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّهُ وُلِدَ عَامَ الْفِيلِ، وَأَنَّهُ بُعِثَ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَأَنَّهُ أَقَامَ
ذِكْرُ النَّوْعِ الْخَامِسِ وَالْأَرْبَعِينَ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْهُ مَعْرِفَةُ أَلْقَابِ الْمُحَدِّثِينَ، فَإِنَّ فِيهِمْ جَمَاعَةً لَا يُعْرَفُونَ إِلَّا بِهَا، ثُمَّ مِنْهُمْ جَمَاعَةٌ غَلَبَتْ عَلَيْهِمُ الْأَلْقَابُ وَأَظْهَرُوا الْكَرَاهِيَةَ لَهَا، فَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ إِذَا رَوَى عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ يَجْمَعُ يَدَيْهِ وَيَقُولُ: مُسْلِمٌ، وَلَا يَقُولُ: الْبَطِينُ
ذِكْرُ النَّوْعِ السَّادِسِ وَالْأَرْبَعِينَ مِنْ مَعْرِفَةِ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْهُ مَعْرِفَةُ رِوَايَةِ الْأَقْرَانِ مِنَ التَّابِعِينَ، وَأَتْبَاعِ التَّابِعِينَ، وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَرِوَايَةِ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ، وَهَذَا النَّوْعُ مِنْهُ غَيْرُ رِوَايَةِ الْأَكَابِرِ عَنِ الْأَصَاغِرِ، فَقَدْ قَدَّمْنَا ذَلِكَ الْجِنْسَ، وَإِنَّمَا الْقَرِينَانِ إِذَا
ذِكْرُ النَّوْعِ السَّابِعِ وَالْأَرْبَعِينَ مِنْ مَعْرِفَةِ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْهُ مَعْرِفَةُ الْمُتَشَابِهِ فِي قَبَائِلِ الرُّوَاةِ وَبُلْدَانِهِمْ وَأَسَامِيهِمْ وَكُنَاهُمْ، وَصِنَاعَاتِهِمْ، وَقَوْمٍ يَرْوِي عَنْهُمْ إِمَامٌ وَاحِدٌ، فَيَشْتَبِهُ كُنَاهُمْ وَأَسَامِيهِمْ؛ لِأَنَّهَا وَاحِدَةٌ، وَقَوْمٍ يَتَّفِقُ أَسَامِيهِمْ وَأَسَامِي آبَائِهِمْ، فَلَا يَقَعُ التَّمْيِيزُ بَيْنَهُمْ
ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّامِنِ وَالْأَرْبَعِينَ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْ هَذِهِ الْعُلُومِ مَعْرِفَةُ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَسَرَايَاهُ وَبُعُوثِهِ وَكُتُبِهِ إِلَى مُلُوكِ الْمُشْرِكِينَ، وَمَا يَصِحُّ مِنْ ذَلِكَ، وَمَا يَشِذُّ وَمَا أَبْلَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي تِلْكَ الْحُرُوبِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَمَنْ ثَبَتَ، وَمَنْ هَرَبَ، وَمَنْ جَبُنَ
ذِكْرُ النَّوْعِ التَّاسِعِ وَالْأَرْبَعِينَ مِنْ مَعْرِفَةِ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْ هَذِهِ الْعُلُومِ مَعْرِفَةُ الْأَئِمَّةِ الثِّقَاتِ الْمَشْهُورِينَ مِنَ التَّابِعِينَ وَأَتْبَاعِهِمْ مِمَّنْ يَجْمَعُ حَدِيثَهُمْ لِلْحِفْظِ، وَالْمُذَاكَرَةِ، وَالتَّبَرُّكِ بِهِمْ، وَبِذِكْرِهِمْ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْغَرْبِ، فَمِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيُّ، مُحَمَّدُ
ذِكْرُ النَّوْعِ الْخَمْسِينَ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْ هَذِهِ الْعُلُومِ جَمَعَ الْأَبْوَابَ الَّتِي يَجْمَعُهَا أَصْحَابُ الْحَدِيثِ، وَطَلَبُ الْفَائِتِ مِنْهَا وَالْمُذَاكَرَةُ بِهَا
ذِكْرُ النَّوْعِ الْحَادِي وَالْخَمْسِينَ مِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْ هَذِهِ الْعُلُومِ مَعْرِفَةُ جَمَاعَةٍ مِنَ الرُّوَاةِ التَّابِعِينَ، فَمَنْ بَعْدَهُمْ لَمْ يُحْتَجَّ بِحَدِيثِهِمْ فِي الصَّحِيحِ، وَلَمْ يَسْقُطُوا قَدْ ذَكَرْتُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذِكْرِ مُصَنَّفَاتِ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، ﵀ كِتَابًا مُتَرْجَمًا بِهَذِهِ الصِّفَةِ غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَرَ الْكِتَابَ قَطُّ
ذِكْرُ النَّوْعِ الثَّانِي وَالْخَمْسِينَ مِنْ مَعْرِفَةِ عُلُومِ الْحَدِيثِ هَذَا النَّوْعُ مِنْ هَذِهِ الْعُلُومِ مَعْرِفَةُ مَنْ رَخَّصَ فِي الْعَرْضِ عَلَى الْعَالِمِ، وَرَآهُ سَمَاعًا، وَمَنْ رَأَى الْكِتَابَةَ بِالْإِجَازَةِ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ أَخْبَارًا، وَمَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ، وَرَأَى شَرْحَ الْحَالِ فِيهِ عِنْدَ الرِّوَايَةِ وَبَيَانُ الْعَرْضِ أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي حَافِظًا، مُتْقِنًا
معرفة علوم الحديث للحاكم
مَعْرِفَةُ عُلُومِ الْحَدِيثِ لِلْحَاكِمِ
Halaman Selanjutnya
Halaman Sebelumnya