الصفحة 181
النكت على صحيح البخاري
الجزء 2
قَوْلُهُ: (وَإِذَا أتى عَلى قوم) أي: وَكَانَ إذَا [١٤٦ / أ] أتى. . . .
قَوْلُهُ: (فسلم عليهم) هو من تتمة الشرط.
وقوله: (سلم عليهم) هو الجواب. قَالَ الإسماعيلي: يشبه أن يكون ذلِكَ كَانَ إِذَا سَلَّم سلام الاستئذان عَلى ما رَوَاهُ أبو موسى وغيره. وأما أن يمر المار مُسْلِّمًا فالمعروف عدم التكرار.
قُلْت: وقد فهم المصنف هذا بعينه، فأورد هذا الحديث مقرونًا بحديث أبي موسى في قصته مع عمر كما سيأتي في الاستئذان (١)، لكن يحتمل أن يكون ذَلِك كَانَ يقع أيضًا منه إِذَا خشي ألَّا يُسمع سلامه، وما ادعاه الكرماني من أن الصيغة المذكورة تُفيد الاستمرار ممَّا ينازع فيه. والله أعلم.
الحواشي:
(١) "صحيح البُخَاريّ" (كتاب الاستئذان، باب: التسليم والاستئذان ثلاثًا) برقم (٦٢٤٤، ٦٢٤٥).