الجزء 3
أحكام القرآن لابن الفرس
الصفحة 168
على وجه الكراهة، فأن فعلت أجزأها. وأجازها أشهب إذ لم يرجع إليها شيئًا من ذلك في نفقتها. وعن أبي حنيفة والشافعي الروايتان. وحجة الجواز قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ فعم. وأما الزوج فلا يجوز له أن يدفع صدقته إلى زوجه لأن نفقتها تلزمه إلا على ما ذكرنا من قول أبي حنيفة في هذا الأصل، وإن كان بعضهم قد حكى الإجماع على أن ذلك لا يجوز. واختلف هل تحل الصدقة لآل النبي ﷺ أم لا؟ -وآله وقد تقدم الكلام في تحديدهم-. فقيل لا تحل لهم الصدقة المفروضة ولا التطوع. واحتج الذين ذهبوا إلى هذا بأن ﵊ رأى الحسن قد أخذ تمرة من الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي ﷺ: ((كخكخ)) ليطرحها. ثم قال: ((أما علمت أنا لا نأكل الصدقة)) وقال تعالى: ﴿قل لا أسألكم عليه من أجر إلى المودة في القربى﴾ [الشورى: ٢٣] قالوا ولو جاز أن يأخذ منها شيئًا هو أو آله لوجدوا سبيلًا إلى أن يقولوا إنما يدعونا إليه ليأخذ أموالنا ويعطيها أهل بيته، ولكان ذلك كالأجرة. وإلى هذا القول ذهب أبو يوسف في أحد قوليه وأبو حنيفة في أحد قوليه، وإليه ذهب مالك في كتاب ابن حبيب وابن حبيب. وقيل الصدقات كلها حلال لآل محمد ﷺ وهو أحد قولي أبي حنيفة وذكره الباجي عن الأبهري. وذكر الطحاوي أن حجة أبي