الصفحة 107
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت الشوامي
«كتاب المعرفة» (¬١).
(٣٠) وفيما أنبأني أبو عبد الله -إجازةً-، عن أبي العباس (¬٢)، عن الرَّبيع، قال: قال الشافعي ﵀: «قال الله ﵎: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢] الآية. فَأبَانَ أنها حَائِضٌ غير طَاهِر، وأَمَرنا أن لا نَقْرَبَ حَائِضًا حتى تَطْهُر، ولا إذا طَهُرَت حتى تَطَهَّر بِالمَاءِ، وتَكون مِمَّن تَحِلُّ لها الصَّلَاة» (¬٣).
وفي قوله ﷿: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، قال الشافعي: «قال بَعضُ أهلِ العِلْم بالقُرآن: فَأتُوهُنَّ مِن حَيثُ أَمرَكُم اللهُ أَنْ تَعْتَزِلُوهُنَّ، يعني في مَواضِعَ الحَيْضِ، وكانت الآيةُ مُحْتَمِلَةٌ لما قال.
ومحتملةٌ: أَنَّ اعْتِزَالَهُنَّ: اعتزالُ جَمِيع أَبْدَانِهِنَّ، ودَلَّت سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ على اعْتِزَال ما تَحْتَ الإِزَار مِنها، وإباحة ما فَوْقَها» (¬٤).
قال الشافعي: «وكان مُبِينًا في قول الله ﷿: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، أَنَّهُنَّ حُيَّض في غَير حَالِ طَهَارَةِ، وقَضَى اللهُ عَلى الجُنُب، أنْ لا يَقْرَبَ الصَّلاةَ حتى يَغْتَسِل، فكان بَيِّنًا أن لا مُدَّةَ لِطَهَارَة الجُنُب إلا الغُسْل، ولا مُدَّةَ لِطَهَارَة الحَائِض إلا ذَهَاب الحَيْض، ثم الغُسْل؛ لقول الله ﷿: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾، وذلك: انْقِضَاءُ الحَيْضُ.
(٣٠) وفيما أنبأني أبو عبد الله -إجازةً-، عن أبي العباس (¬٢)، عن الرَّبيع، قال: قال الشافعي ﵀: «قال الله ﵎: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢] الآية. فَأبَانَ أنها حَائِضٌ غير طَاهِر، وأَمَرنا أن لا نَقْرَبَ حَائِضًا حتى تَطْهُر، ولا إذا طَهُرَت حتى تَطَهَّر بِالمَاءِ، وتَكون مِمَّن تَحِلُّ لها الصَّلَاة» (¬٣).
وفي قوله ﷿: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، قال الشافعي: «قال بَعضُ أهلِ العِلْم بالقُرآن: فَأتُوهُنَّ مِن حَيثُ أَمرَكُم اللهُ أَنْ تَعْتَزِلُوهُنَّ، يعني في مَواضِعَ الحَيْضِ، وكانت الآيةُ مُحْتَمِلَةٌ لما قال.
ومحتملةٌ: أَنَّ اعْتِزَالَهُنَّ: اعتزالُ جَمِيع أَبْدَانِهِنَّ، ودَلَّت سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ على اعْتِزَال ما تَحْتَ الإِزَار مِنها، وإباحة ما فَوْقَها» (¬٤).
قال الشافعي: «وكان مُبِينًا في قول الله ﷿: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، أَنَّهُنَّ حُيَّض في غَير حَالِ طَهَارَةِ، وقَضَى اللهُ عَلى الجُنُب، أنْ لا يَقْرَبَ الصَّلاةَ حتى يَغْتَسِل، فكان بَيِّنًا أن لا مُدَّةَ لِطَهَارَة الجُنُب إلا الغُسْل، ولا مُدَّةَ لِطَهَارَة الحَائِض إلا ذَهَاب الحَيْض، ثم الغُسْل؛ لقول الله ﷿: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾، وذلك: انْقِضَاءُ الحَيْضُ.
الحواشي:
(¬١) «معرفة السنن والآثار» (٢/ ١٢٧: ١٢٨).
(¬٢) قوله: (عن أبي العباس) سقط من «ط».
(¬٣) «الأم» (٢/ ١٢٩)، و «معرفة السنن والآثار» (٢/ ١٣٨).
(¬٤) «الأم» (٢/ ١٢٩).
(¬١) «معرفة السنن والآثار» (٢/ ١٢٧: ١٢٨).
(¬٢) قوله: (عن أبي العباس) سقط من «ط».
(¬٣) «الأم» (٢/ ١٢٩)، و «معرفة السنن والآثار» (٢/ ١٣٨).
(¬٤) «الأم» (٢/ ١٢٩).