الصفحة 799
الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي
الجزء 3
١٦٣٧ - قوله: (أو بالعَهْد)، المرادُ بالعَهْدِ: الحَلِفُ بِعَهْدِ الله، وفي الصحيح: "وكَانُوا يَنْهُونَنا أنْ نُحْلِفَ بالشَهادة والعَهْدِ". (١)
١٦٣٨ - قوله: (أوْ أعْزَمُ بِالله)، عَزَم معناها: حَلَفَ، وعَزَمْت علَيْك: أي حلَفْتُ، وأصل العَزْم: القَصْدُ والنِيَّة.
١٦٣٩ - قوله: (أوْ بأمَانَة اللَّه)، الأَمَانَة: معروفةٌ، قال الله ﷿: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾. (٢)
* مسألة: - أصحّ الروايتين فيَمن حلَف بنَحْر ولَدِه يلْزَمه كفارةَ يمينه. (٣)
١٦٤٠ - قوله: (وشِقْصٌ)، الشِقْصُ - بكسر "الشين" -: قال أهل
الحواشي:
= وذكر الزركشي جملة من التعريفات لمعنى "الآية" في اللغة والاصطلاح. انظرها: في (البرهان في علوم القرآن: ١/ ٢٦٦ - ٢٦٧).
(١) أخرجه البخاري في الشهادات: ٥/ ٢٥٩ بلفظ قريب منه، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، حديث (٢٦٥٢)، كما أخرجه في فضائل أصحاب النبي ﷺ: ٧/ ٣، باب فضائل أصحاب النبي ومن صحب النبي ﷺ، حديث (٣٦٥١)، ومسلم في فضائل الصحابة: ٤/ ١٩٦٣، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، حديث (٢١١)، وأحمد في المسند: ١/ ٤٣٤.
(٢) سورة الأحزاب: ٧٢.
(٣) قال في (المغني: ١١/ ٢١٥): "وهذا قياس المذهب، لأن هذا نذر معصية، أو نذر لجاج وكلاهما يوجب الكفارة، وهو قول ابن عباس، فإنه روي عنه أنه قال لامرأة نذرت أن تذبح ابنها: لا تنحري ابنك وكفري عن يمينك.
أما الرواية الثانية: كفارته ذبح كبش ويطعمه المساكين، لأن نذر ذبح الولد جعل في الشرع كنذر ذبح شاة، وفي قصة أمر إبراهيم ﵇ بذبح ابنه دليل على ذلك وشَرْع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه. (المغني: ١/ ٢١٥ - ٢١٦).