الجزء 3
المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح
الصفحة 208
[١٦٠٧] قَالَ عُرْوَةُ: فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ﴾ إلَى قَوْلِهِ ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.
فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا رَسُولُ الله ﷺ: «قَدْ بَايَعْتُكِ» كَلَامًا يُكَلِّمُهَا بِهِ، وَالله مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ.
زَادَ مَحْمُودٌ عَنْ عَبْدِالرَّزَّاقِ: إِلَاّ امْرَأَةً يَمْلِكُهَا، مَا بَايَعَهُنَّ إِلَا بِقَوْلِهِ.
(٤٨٩١) خ ونا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَمِّهِ وقَالَ: فِي الْمُبَايَعَةِ.
وَخَرَّجَهُ في: عُمْرَةِ الْقَضَاءِ (٤٢٥١)، وفِي بَابِ الْمُصَالَحَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ وَقْتٍ مَعْلُومٍ (٣١٨٤) , وفِي بَابِ كَيْفَ يُكْتَبُ هَذَا مَا صَالَحَ فُلَانُ بْن فُلَانٍ وَفُلَانُ بْن فُلَانٍ ولَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى قَبِيلَتِهِ أَوْ نَسَبِهِ (٢٦٩٨) , وفي بَاب الصُّلْحِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ (٢٧٠٠)، وبَاب مَا يَجُوزُ مِنْ الشُّرُوطِ فِي الْإِسْلَامِ وَالأَحْكَامِ وَالْمُبَايَعَةِ (٢٧١١)، وفِي بَابِ غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَةِ مختصرا (٤١٧٨) , وبَاب إِذَا أَسْلَمَتْ الْمُشْرِكَةُ (٥٢٨٨)، وتفسِير الممتَحِنَة مختصرًا (٤٨٩١)، وفِي بَابِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ (٧٢١٤).
وَخَرَّجَهُ في: تفسير قوله ﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ إلى ﴿فَتْحًا قَرِيبًا﴾ (٤٨٤٤) وقَالَ فِيهِ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ: فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ.
وفِي بَابِ فِي كِتَابِ الجزيةِ مَعْناهُ صِلَةُ القَرِابَة المشْرِكِين وَالإنعَامِ عَلَيْهم (٣١٨٢).
فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا رَسُولُ الله ﷺ: «قَدْ بَايَعْتُكِ» كَلَامًا يُكَلِّمُهَا بِهِ، وَالله مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ.
زَادَ مَحْمُودٌ عَنْ عَبْدِالرَّزَّاقِ: إِلَاّ امْرَأَةً يَمْلِكُهَا، مَا بَايَعَهُنَّ إِلَا بِقَوْلِهِ.
(٤٨٩١) خ ونا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَمِّهِ وقَالَ: فِي الْمُبَايَعَةِ.
وَخَرَّجَهُ في: عُمْرَةِ الْقَضَاءِ (٤٢٥١)، وفِي بَابِ الْمُصَالَحَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ وَقْتٍ مَعْلُومٍ (٣١٨٤) , وفِي بَابِ كَيْفَ يُكْتَبُ هَذَا مَا صَالَحَ فُلَانُ بْن فُلَانٍ وَفُلَانُ بْن فُلَانٍ ولَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى قَبِيلَتِهِ أَوْ نَسَبِهِ (٢٦٩٨) , وفي بَاب الصُّلْحِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ (٢٧٠٠)، وبَاب مَا يَجُوزُ مِنْ الشُّرُوطِ فِي الْإِسْلَامِ وَالأَحْكَامِ وَالْمُبَايَعَةِ (٢٧١١)، وفِي بَابِ غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَةِ مختصرا (٤١٧٨) , وبَاب إِذَا أَسْلَمَتْ الْمُشْرِكَةُ (٥٢٨٨)، وتفسِير الممتَحِنَة مختصرًا (٤٨٩١)، وفِي بَابِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ (٧٢١٤).
وَخَرَّجَهُ في: تفسير قوله ﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾ إلى ﴿فَتْحًا قَرِيبًا﴾ (٤٨٤٤) وقَالَ فِيهِ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ: فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ.
وفِي بَابِ فِي كِتَابِ الجزيةِ مَعْناهُ صِلَةُ القَرِابَة المشْرِكِين وَالإنعَامِ عَلَيْهم (٣١٨٢).