الجزء 3
المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح
الصفحة 172
بَاب مَا لَا يُرَدُّ مِنْ الْهَدِيَّةِ
[١٥٧٠] (٢٥٨٢) خ نا أَبُومَعْمَرٍ، نا عَبْدُ الْوَارِثِ، نا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَنَاوَلَنِي طِيبًا فقَالَ: كَانَ أَنَسٌ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ، قَالَ: وَزَعَمَ أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب من لم يَرُدّ الطِّيبَ (٥٩٢٩).
بَاب الْمُكَافَأَةِ فِي الْهِبَةِ
[١٥٧١] (٢٥٨٥) خ نا مُسَدَّدٌ، نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا.
بَاب الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ
وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِيَ الْآخَرِينَ مِثْلَهُ، وَلَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ، وَهَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ، وَمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَتَعَدَّى.
وَاشْتَرَى النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عُمَرَ بَعِيرًا ثُمَّ أَعْطَاهُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: «اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ».
[١٥٧٢] (٢٥٨٦) خ نا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نا مَالِكٌ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ النُّعْمَانِ، أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا.
[١٥٧٠] (٢٥٨٢) خ نا أَبُومَعْمَرٍ، نا عَبْدُ الْوَارِثِ، نا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَنَاوَلَنِي طِيبًا فقَالَ: كَانَ أَنَسٌ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ، قَالَ: وَزَعَمَ أَنَسٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب من لم يَرُدّ الطِّيبَ (٥٩٢٩).
بَاب الْمُكَافَأَةِ فِي الْهِبَةِ
[١٥٧١] (٢٥٨٥) خ نا مُسَدَّدٌ، نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا.
بَاب الْهِبَةِ لِلْوَلَدِ
وَإِذَا أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ شَيْئًا لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَعْدِلَ بَيْنَهُمْ وَيُعْطِيَ الْآخَرِينَ مِثْلَهُ، وَلَا يُشْهَدُ عَلَيْهِ، وَهَلْ لِلْوَالِدِ أَنْ يَرْجِعَ فِي عَطِيَّتِهِ، وَمَا يَأْكُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يَتَعَدَّى.
وَاشْتَرَى النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عُمَرَ بَعِيرًا ثُمَّ أَعْطَاهُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: «اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ».
[١٥٧٢] (٢٥٨٦) خ نا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، نا مَالِكٌ، عَنْ ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ عَنْ النُّعْمَانِ، أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا.