الجزء 2
المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح
الصفحة 342
قَالَ: فَتَلْتَمِسَانِ قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ, فَوَالله الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ.
زَادَ ابنُ بُكَيْرٍ: حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.
فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ أَكْفِيكُمَاهَا.
[١١١٧]- (٦٧٣٠) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ الله ﷺ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ إِلَى أبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ, فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ».
فَانْتَهَى أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى مَا أَخْبَرَتْهُنَّ.
[١١١٨]- (٤٠٣٣) قَالَ: وكَانَتْ هَذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِيٍّ, مَنَعَهَا عَلِيٌّ عَبَّاسًا فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا, ثُمَّ كَانَ بِيَدِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ, ثُمَّ بِيَدِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ, ثُمَّ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَحُسَينِ بْنِ حَسَنٍ (١) , كِلَاهُمَا كَانَا يَتَدَاوَلَانِهَا, ثُمَّ بِيَدِ زَيْدِ بْنِ حُسَيْنٍ (٢) , وَهِيَ صَدَقَةُ رَسُولِ الله ﷺ حَقًّا.
وَخَرّجَهُ فِي: بَاب بَنِي النَّضِيرِ (٤٠٣٣) , وبَاب قَوْلِه ﷺ: «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» (٦٧٢٨) , وبَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ وَالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ (٧٣٠٥) , وفِي بَابِ حَبْسِ الرَّجُلِ قُوتَ سَنَتِهِ عَلَى أَهْلِهِ وَكَيْفَ نَفَقَاتُ الْعِيَالِ (٥٣٥٨) , وفِي بَابِ قَوْله ﷿ ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ﴾
زَادَ ابنُ بُكَيْرٍ: حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.
فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ أَكْفِيكُمَاهَا.
[١١١٧]- (٦٧٣٠) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُرْوَةَ, عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ الله ﷺ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ إِلَى أبِي بَكْرٍ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ, فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ».
فَانْتَهَى أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى مَا أَخْبَرَتْهُنَّ.
[١١١٨]- (٤٠٣٣) قَالَ: وكَانَتْ هَذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِيٍّ, مَنَعَهَا عَلِيٌّ عَبَّاسًا فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا, ثُمَّ كَانَ بِيَدِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ, ثُمَّ بِيَدِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ, ثُمَّ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَحُسَينِ بْنِ حَسَنٍ (١) , كِلَاهُمَا كَانَا يَتَدَاوَلَانِهَا, ثُمَّ بِيَدِ زَيْدِ بْنِ حُسَيْنٍ (٢) , وَهِيَ صَدَقَةُ رَسُولِ الله ﷺ حَقًّا.
وَخَرّجَهُ فِي: بَاب بَنِي النَّضِيرِ (٤٠٣٣) , وبَاب قَوْلِه ﷺ: «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» (٦٧٢٨) , وبَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ وَالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ (٧٣٠٥) , وفِي بَابِ حَبْسِ الرَّجُلِ قُوتَ سَنَتِهِ عَلَى أَهْلِهِ وَكَيْفَ نَفَقَاتُ الْعِيَالِ (٥٣٥٨) , وفِي بَابِ قَوْله ﷿ ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ﴾
الحواشي:
(١) كذا، وفي الصحيح: وَحَسَنِ بْنِ حَسَنٍ، وهو الصحيح.
(٢) كذا، وفي الصحيح: زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ، وهو الصحيح، ولا أدري أهو تصحيف من الناسخ في الموضعين، أم أنه هكذا في رواية أبِي زيد، ولم يذكر القاضي ولا الجياني ولا ابن حجر في هذين الحرفين شيئا.
(١) كذا، وفي الصحيح: وَحَسَنِ بْنِ حَسَنٍ، وهو الصحيح.
(٢) كذا، وفي الصحيح: زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ، وهو الصحيح، ولا أدري أهو تصحيف من الناسخ في الموضعين، أم أنه هكذا في رواية أبِي زيد، ولم يذكر القاضي ولا الجياني ولا ابن حجر في هذين الحرفين شيئا.