الجزء 3
الجمع بين الصحيحين لعبد الحق
الصفحة 338
فَيَأمُرُ (١) بِالْبِسَاطِ الذي تَحتَهُ فيكْنَسُ وينْضَحُ (٢)، ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ خلْفَهُ فَيُصَلِّي بِنَا. وهذه الزيَادةُ قد تقدمت لمسلم في كتاب "الصلاة". للبخاري (٣) عَنْ أَنَسٍ أَيضًا قَال: إِنْ كَانَ النبِيُّ ﷺ لَيُخَالِطُنا حَتى يَقُولَ لأخ لِي صَغِيرٍ: (يَا أَبَا عُمَيرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيرُ).
٣٧٥٧ - (٢٩) مسلم. عَن أَنَسٍ قَال: قَال لِي رَسُولُ الله ﷺ: (يَا بُنَيَّ) (٤). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
٣٧٥٨ - (٣٠) مسلم. عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعبَةَ قَال: مَا سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ أحَد عَنِ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَقَال لِي: (أَي بُنَيَّ وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ إِنهُ لَنْ يَضُرَّكَ). قَال: قُلْتُ: إِنهم يَزْعُمُونَ أَنَّ مَعَهُ أَنْهارَ الْمَاءِ وَجِبَال الْخُبْزِ، قَال: (هُوَ أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ ذَلِكَ) (٥). لم يقل البخاري: "أَي بُنَيَّ وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْه".
بَابٌ فِي الاستئْذَانِ والسَّلامِ
٣٧٥٩ - (١) مسلم. عَن أبِي سَعِيدٍ الْخُدرِيّ قَال: كُنْتُ جَالِسًا بِالْمَدِينَةِ فِي مَجْلِسِ الأَنْصَارِ، فَأَتَانَا (٦) أبو مُوسَى فَزِعًا أَوْ مَذْعُورًا، قُلْنَا: مَا شَأنُكَ؟ قَال: إِنَّ عُمَرَ أرسَلَ إِلَيَّ أَنْ آتِيَهُ فَأَتَيتُ بَابَهُ فَسلمتُ ثَلاثًا فَلَم يَرُدَّ عَلَيَّ فَرَجَعتُ، فَقَال: مَا مَنَعَكَ أَنْ تأتِيَنَا؟ فَقُلْتُ: إنِّي (٧) أَتَيتُكَ فَسَلمتُ عَلَى
٣٧٥٧ - (٢٩) مسلم. عَن أَنَسٍ قَال: قَال لِي رَسُولُ الله ﷺ: (يَا بُنَيَّ) (٤). لم يخرج البخاري هذا الحديث.
٣٧٥٨ - (٣٠) مسلم. عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعبَةَ قَال: مَا سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ أحَد عَنِ الدَّجَّالِ أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ، فَقَال لِي: (أَي بُنَيَّ وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ إِنهُ لَنْ يَضُرَّكَ). قَال: قُلْتُ: إِنهم يَزْعُمُونَ أَنَّ مَعَهُ أَنْهارَ الْمَاءِ وَجِبَال الْخُبْزِ، قَال: (هُوَ أَهْوَنُ عَلَى الله مِنْ ذَلِكَ) (٥). لم يقل البخاري: "أَي بُنَيَّ وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْه".
بَابٌ فِي الاستئْذَانِ والسَّلامِ
٣٧٥٩ - (١) مسلم. عَن أبِي سَعِيدٍ الْخُدرِيّ قَال: كُنْتُ جَالِسًا بِالْمَدِينَةِ فِي مَجْلِسِ الأَنْصَارِ، فَأَتَانَا (٦) أبو مُوسَى فَزِعًا أَوْ مَذْعُورًا، قُلْنَا: مَا شَأنُكَ؟ قَال: إِنَّ عُمَرَ أرسَلَ إِلَيَّ أَنْ آتِيَهُ فَأَتَيتُ بَابَهُ فَسلمتُ ثَلاثًا فَلَم يَرُدَّ عَلَيَّ فَرَجَعتُ، فَقَال: مَا مَنَعَكَ أَنْ تأتِيَنَا؟ فَقُلْتُ: إنِّي (٧) أَتَيتُكَ فَسَلمتُ عَلَى
الحواشي:
(١) في (ك): "فأمر".
(٢) فِي (أ): "الذي تحته فينضح".
(٣) في (أ): "والبخاري".
(٤) مسلم (٣/ ١٦٩٤ رقم ٢١٥١).
(٥) مسلم (٣/ ١٦٩٣ رقم ٢١٥٢)، البخاري (١٣/ ٨٩ رقم ٧١٢٢).
(٦) في (ك): "فأتى".
(٧) قوله: "إني" ليس في (أ).
(١) في (ك): "فأمر".
(٢) فِي (أ): "الذي تحته فينضح".
(٣) في (أ): "والبخاري".
(٤) مسلم (٣/ ١٦٩٤ رقم ٢١٥١).
(٥) مسلم (٣/ ١٦٩٣ رقم ٢١٥٢)، البخاري (١٣/ ٨٩ رقم ٧١٢٢).
(٦) في (ك): "فأتى".
(٧) قوله: "إني" ليس في (أ).