الصفحة 139
جامع الأصول
الجزء 2
سورة الأعراف
٦٢٥ - (م س) ابن عباس ﵄: قال: كانت المرأة تطُوفُ بالبيتِ وهي عُرْيانَةٌ، فتَقُولُ: من يُعِيرُني تطْوَافاً (١) ؟ تَجْعَلُهُ على فرجها، وتقُولُ:
اليومَ يَبدُو بعضُهُ أو كُلُّهُ ... وما بَدَا منه فَلا أُحِلُّهُ
فنزلت هذه الآية ﴿خذوا زينتَكم عند كُلِّ مسجدٍ﴾ [الأَعراف: ٣١] أخرجه مسلم والنسائي (٢) .
الحواشي:
(١) قال النووي في " شرح مسلم " ١٨ / ١٦٢: هو بكسر التاء المثناة: ثوب تلبسه المرأة تطوف به، وكان أهل الجاهلية يطوفون عراة، ويرمون ثيابهم ويتركونها ملقاة على الأرض، ولا يأخذونها أبداً، ويتركونها تداس بالأرجل حتى تبلى، وتسمى: اللقى، حتى جاء الإسلام، فأمر الله تعالى بستر العورة. فقال تعالى: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ [الأعراف: ٣١] فقال النبي ﷺ: " لا يطوف بالبيت عريان ".
(٢) مسلم رقم (٣٠٢٨) في التفسير، باب قوله تعالى: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ ، والنسائي ٥ / ٢٣٣ و ٢٣٤ في الحج، باب قوله ﷿: ﴿خذوا زينتكم عند كل مسجد﴾ .

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مسلم (٨/٢٤٣) قال: حدثنا محمد بن بشار (ح) وحدثني أبو بكر بن نافع و «النسائي» (٥/٢٣٣) قال: أخبرنا محمد بن بشار.
كلاهما -محمد بن بشار، وأبو بكر بن نافع- عن محمد بن جعفر غندر، قال: حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير فذكره.