الجزء 3
فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها -
الصفحة 94
ولابن تيمية ﵀ فتوى طويلة محررة عن الصداق، أوردَ فيها جملةً طيبة من الأحاديث والآثار، وذكر فيها:
أن السُّنَّة: تخفيفُ الصداق، وألا يزيد على صداقِ نِسَاءِ ... النبيِّ ﷺ وبناتِه.
وقال: ويُكره للرجل أن يصدق المرأة صداقاً يضرُّ به إن نقده، ويعجز عن وفائه إن كان ديناً.
وقال: وما يفعله بعض أهل الجفاء والخيلاء والرياء من تكثير المهر للرياء والفخر، وهم لا يقصدون أخذه من الزوج، وهو ينوي ألا يعطيهم إياه؛ فهذا منكر قبيح مخالف للسنة، خارج عن الشريعة.
وإن قصد الزوج أن يؤديه وهو في الغالب لا يطيقه، فقد حمل نفسه وشغل ذمته وتعرض لنقص حسناته وارتهانه بالدين؛ وأهل المرأة قد آذوا صهرهم وضروه.
والمستحب في الصداق مع القدرة واليسار: أن يكون جميع عاجله وآجله لا يزيد على مهر أزواج النبي ﷺ ولا بناته، وكان ما بين أربعمئة إلى خمسمئة. بالدراهم الخالصة نحواً من تسعة عشر ديناراً.
فهذه سنَّةُ رسولِ اللَّه ﷺ، مَنْ فعَلَ ذلك فقد استَنَّ بسُنِّةِ رسولِ اللَّه ﷺ في الصداق.
أن السُّنَّة: تخفيفُ الصداق، وألا يزيد على صداقِ نِسَاءِ ... النبيِّ ﷺ وبناتِه.
وقال: ويُكره للرجل أن يصدق المرأة صداقاً يضرُّ به إن نقده، ويعجز عن وفائه إن كان ديناً.
وقال: وما يفعله بعض أهل الجفاء والخيلاء والرياء من تكثير المهر للرياء والفخر، وهم لا يقصدون أخذه من الزوج، وهو ينوي ألا يعطيهم إياه؛ فهذا منكر قبيح مخالف للسنة، خارج عن الشريعة.
وإن قصد الزوج أن يؤديه وهو في الغالب لا يطيقه، فقد حمل نفسه وشغل ذمته وتعرض لنقص حسناته وارتهانه بالدين؛ وأهل المرأة قد آذوا صهرهم وضروه.
والمستحب في الصداق مع القدرة واليسار: أن يكون جميع عاجله وآجله لا يزيد على مهر أزواج النبي ﷺ ولا بناته، وكان ما بين أربعمئة إلى خمسمئة. بالدراهم الخالصة نحواً من تسعة عشر ديناراً.
فهذه سنَّةُ رسولِ اللَّه ﷺ، مَنْ فعَلَ ذلك فقد استَنَّ بسُنِّةِ رسولِ اللَّه ﷺ في الصداق.