الجزء 5
لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح
الصفحة 524
* الْفَصْلُ الثَّانِي:
٢٨٠٤ - [٤] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [ت: ١٢٣٧، د: ٣٤٥٦، ن: ٤٤٨٣].
٢٨٠٥ - [٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا يَتَفَرَّقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣٤٥٨].
ــ
الدلالة على أن الغبن يفسد البيع أو يثبت الخيار؛ لأنه لو أفسد البيع أو أثبت الخيار لنبّه رسول اللَّه ﷺ ولم يأمره بالشرط.
قال الطيبي (١): الوجه هو الأول، ويوافقه قوله في الحديث السابق: (فإن صدقا وبيّنا. . . إلخ).
الفصل الثاني
٢٨٠٤ - [٤] (عمرو بن شعيب) قوله: (ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله) علة للمفارقة المنفية، يعني: ينبغي لكل واحد أن يتوقف في المجلس ولا يستعجل في القيام نظرًا لصاحبه لعله يقيل البيع، وهذا القول لصاحبه يدل على ثبوت خيار المجلس، إلا أن يقال: ذلك ليطلع على عيب فيقيل.
٢٨٠٥ - [٥] (أبو هريرة) قوله: (إلا عن تراضٍ) أي: إلا تفرقًا صادرًا عن تراضٍ، وهذا مثل قوله: (ولا يحل له أن يفارق صاحبه).
٢٨٠٤ - [٤] عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [ت: ١٢٣٧، د: ٣٤٥٦، ن: ٤٤٨٣].
٢٨٠٥ - [٥] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا يَتَفَرَّقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٣٤٥٨].
ــ
الدلالة على أن الغبن يفسد البيع أو يثبت الخيار؛ لأنه لو أفسد البيع أو أثبت الخيار لنبّه رسول اللَّه ﷺ ولم يأمره بالشرط.
قال الطيبي (١): الوجه هو الأول، ويوافقه قوله في الحديث السابق: (فإن صدقا وبيّنا. . . إلخ).
الفصل الثاني
٢٨٠٤ - [٤] (عمرو بن شعيب) قوله: (ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله) علة للمفارقة المنفية، يعني: ينبغي لكل واحد أن يتوقف في المجلس ولا يستعجل في القيام نظرًا لصاحبه لعله يقيل البيع، وهذا القول لصاحبه يدل على ثبوت خيار المجلس، إلا أن يقال: ذلك ليطلع على عيب فيقيل.
٢٨٠٥ - [٥] (أبو هريرة) قوله: (إلا عن تراضٍ) أي: إلا تفرقًا صادرًا عن تراضٍ، وهذا مثل قوله: (ولا يحل له أن يفارق صاحبه).
الحواشي:
(١) "شرح الطيبي" (٦/ ٤٠).
(١) "شرح الطيبي" (٦/ ٤٠).