الجزء 6
لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح
الصفحة 344
عِنْدِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٤٥٢٣].
* * *
٤ - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد
* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
٣٥٣٣ - [١] عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِزَنادِقَةٍ،
ــ
٤ - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد
(الردة) والارتداد: الرجوع، وغلب في الرجوع عن الإسلام، وإذا ارتد المسلم عن الإسلام -والعياذ باللَّه- عُرِضَ عليه الإسلام؛ فإن كانت له شبهةٌ كُشِفَت عنه إلا أن العرضَ على ما قالوا غيرُ واجب، لأن الدعوة بلغته، ويستحبُّ حبسُه ثلاثةَ أيام إن أسلمَ وإلا قُتِلَ، وقيل: إن استمهل يمهل. وقال الشافعي: يجب على الإمام أن يؤجله ثلاثة أيام، ولنا قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥] وقوله ﷺ: (من بدل دينه فاقتلوه)، كذا في (الهداية) (١).
(والسعاة): جمع ساعٍ كقُضَاة وقاضٍ، وهم الذين يسعون في الأرض فسادًا كقُطَّاع الطريق، أخذًا من قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا﴾ الآية [المائدة: ٣٣].
الفصل الأول
٣٥٣٣ - [١] (عكرمة) قوله: (بزنادقة) جمع زِندِيق، وهو في الأصل يقال
* * *
٤ - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد
* الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
٣٥٣٣ - [١] عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِزَنادِقَةٍ،
ــ
٤ - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد
(الردة) والارتداد: الرجوع، وغلب في الرجوع عن الإسلام، وإذا ارتد المسلم عن الإسلام -والعياذ باللَّه- عُرِضَ عليه الإسلام؛ فإن كانت له شبهةٌ كُشِفَت عنه إلا أن العرضَ على ما قالوا غيرُ واجب، لأن الدعوة بلغته، ويستحبُّ حبسُه ثلاثةَ أيام إن أسلمَ وإلا قُتِلَ، وقيل: إن استمهل يمهل. وقال الشافعي: يجب على الإمام أن يؤجله ثلاثة أيام، ولنا قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥] وقوله ﷺ: (من بدل دينه فاقتلوه)، كذا في (الهداية) (١).
(والسعاة): جمع ساعٍ كقُضَاة وقاضٍ، وهم الذين يسعون في الأرض فسادًا كقُطَّاع الطريق، أخذًا من قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا﴾ الآية [المائدة: ٣٣].
الفصل الأول
٣٥٣٣ - [١] (عكرمة) قوله: (بزنادقة) جمع زِندِيق، وهو في الأصل يقال
الحواشي:
(١) "الهداية" (٢/ ٤٠٦).
(١) "الهداية" (٢/ ٤٠٦).