الصفحة 269
لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح
الجزء 2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الحديث الصحيح أنه ﷺ ضرب يديه على الأرض مرتين، ولا أنه مسح إلى المرفقين، بل الذي صح هو أنه ﷺ ضرب ضربة واحدة فمسح وجهه وكفيه، والأحاديث الواردة على خلافه كلها ضعيفة.
وقال الشيخ ابن الهمام (١): إن الحاكم صحح حديث الضربتين، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات، والشيخ أيضًا رجح المذهب الثاني في (شرح البخاري)، وقال: إتيان البخاري الترجمة بلفظ الجزم حيث قال: (باب التيمم للوجه والكفين) مع شهرة الخلاف لقوة دليله؛ لأن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وحديث عمار، أما حديث أبي جهيم فورد بلفظ اليدين مجملًا، وأما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين، وبذكر المرفقين في السنن، وفي رواية: إلى نصف الذراع، وفي رواية: إلى الآباط، فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقال.
وأما رواية الآباط فقال الشافعي وغيره: وإن كان ذلك وقع بأمر النبي ﷺ فكل تيمم صح للنبي ﷺ بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره، فالحجة فيما أمر به، ومما يقوي رواية (الصحيحين) في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار يفتي بعد النبي ﷺ بذلك، وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره لاسيما الصحابي المجتهد، وكذلك في رواية (الصحيحين) ضربة، وفي غيرهما ضربتين.
وقال الشيخ: وأما قول النووي: المراد بيان صورة الضرب للتعليم وليس المراد به بيان جميع ما يحصل به التيمم، فتعقب بأن سياق القصر يدل على أن المراد بيان
الحواشي:
(١) "فتح القدير" (١/ ١٢٦).