الصفحة 259
لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح
الجزء 8
حبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَى يَتَامَاهَا حَتَّى بَانُوا أَوْ مَاتُوا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٥١٤٩].
٤٩٧٩ - [٣٣] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِدْهَا، وَلَمْ يُهِنْهَا، وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا -يَعْنِي الذُّكُورَ- أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٥١٤٦].
٤٩٨٠ - [٣٤] وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنِ اغْتِبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ فَنَصَرَهُ نَصَرَه اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، فَإِنْ لَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ أَدْركَهُ اللَّهُ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ". رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ". [شرح السنة: ١٣/ ١٠٧].
ــ
بلا زوج.
وقوله: (حبست نفسها على يتاماها) أي: تركت التزوج بزوج آخر واشتغلت بتعهد أطفالها (حتى بانوا) أي: انقطعوا عنها وانفصلوا بالكبر ولبلوغ، واستبدوا بالقوة والعقل والرشد؛ فإن الولد ما لم يكبر فهو ملتزق بأمه ومتصل بها غير بائن عنها.
٤٩٧٩ - [٣٣] (ابن عباس) قوله: (فلم يئدها) أي: لم يدفنها حية.
وقوله: (ولم يؤثر) من الإيثار، (ولده) يعني الذكور، وإنما ذكر الولد باعتبار جهلهم أن الابن هو الولد في زعم الجاهلين، والأنثى ليس في عداد الأولاد، فافهم.
٤٩٨٠ - [٣٤] (أنس) قوله: (أدركه اللَّه) أي: خذله وانتقم منه بسبب عدم النصر عند القدرة، واللَّه أعلم.
٤٩٧٩ - [٣٣] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِدْهَا، وَلَمْ يُهِنْهَا، وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا -يَعْنِي الذُّكُورَ- أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: ٥١٤٦].
٤٩٨٠ - [٣٤] وَعَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنِ اغْتِبَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ فَنَصَرَهُ نَصَرَه اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، فَإِنْ لَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ أَدْركَهُ اللَّهُ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ". رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ". [شرح السنة: ١٣/ ١٠٧].
ــ
بلا زوج.
وقوله: (حبست نفسها على يتاماها) أي: تركت التزوج بزوج آخر واشتغلت بتعهد أطفالها (حتى بانوا) أي: انقطعوا عنها وانفصلوا بالكبر ولبلوغ، واستبدوا بالقوة والعقل والرشد؛ فإن الولد ما لم يكبر فهو ملتزق بأمه ومتصل بها غير بائن عنها.
٤٩٧٩ - [٣٣] (ابن عباس) قوله: (فلم يئدها) أي: لم يدفنها حية.
وقوله: (ولم يؤثر) من الإيثار، (ولده) يعني الذكور، وإنما ذكر الولد باعتبار جهلهم أن الابن هو الولد في زعم الجاهلين، والأنثى ليس في عداد الأولاد، فافهم.
٤٩٨٠ - [٣٤] (أنس) قوله: (أدركه اللَّه) أي: خذله وانتقم منه بسبب عدم النصر عند القدرة، واللَّه أعلم.