الصفحة 475
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
الجزء 16
ج: لا بأس بهذا، ليس بشرط تبييت النية في النافلة فلو أصبح ولم يأكل شيئًا ولم يتعاط مفطرًا فله أن يصوم النافلة، كما في الحديث الصحيح أن الرسول ﷺ، دخل على عائشة ﵂ فسألها: «هل عندكم شيء؟ قالوا: لا. قال: إني إذًا صائم» (١) فالصوم من أثناء النهار لا بأس، إذا كان ما تعاطى مفطرًا أما الفريضة، فلا بد من تبييت النية، لقوله ﷺ: «من لم يبيت الصيام، من أول الليل، فلا صوم له» (٢) إذا كان فريضة: رمضان أو كفارة، أو نذر لا بد أن يبيت النية يعني قبل طلوع الفجر.
الحواشي:
(١) أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر، برقم (١١٥٤).
(٢) أخرجه النسائي في كتاب الصيام، برقم (٢٣٣١).
(١) أخرجه مسلم في كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر، برقم (١١٥٤).
(٢) أخرجه النسائي في كتاب الصيام، برقم (٢٣٣١).