الجزء 15
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
الصفحة 274
١٢٣ - حكم إخراج أصحاب الأعمال زكاة الفطر عن العمال لديهم
س: لقد أفتانا بعض الإخوان بأن زكاة الفطر عن العمال المستقدمين تلزم صاحب العمل، وهذا كان يخفى علينا، وسؤالي: ما هو الواجب في العمال الذين قد انتهت مدتهم، وغادروا إلى بلادهم، هل ندفع عن السنوات الماضية، وهل صحيح ما أفتانا به أخونا: تجب زكاة العمال على صاحب العمل (١)؟

ج: لا تجب زكاة الفطر على صاحب العمل، وإنّما زكاتهم على
الحواشي:
(١) السؤال التاسع من الشريط رقم (١٥٢).