الصفحة 413
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
الجزء 13
باب أحكام الجنازة
٢٧٧ - حكم كتابة الوصية عند المرض
س: إذا مات الإنسان ولم يكتب وصيته لجهله، أو لغير ذلك، وعندما توفي هذا الشخص جاء أحد الناس وقال: لي في ذمة المتوفى مبلغ معين، وقمنا برد ذلك المبلغ ولكن بعد فترة لم نستطع تسديد بقية الديون؛ لضيق ذات اليد، فهل يعذب الميت، حتى يقضى دينه، وحالنا ما ذكرنا؟ جزاكم الله خيرا (١)
ج: الوصية للميت مستحبة فيما ينفعه، إذا كان عنده مال كثير يستحب أن يوصي بالثلث أو بالربع، أو بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير، ولا تجب عليه، ولكن إذا أراد ذلك ينبغي أن يبادر ويكتبها؛ لقوله ﷺ: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده (٢)» خرجه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله
٢٧٧ - حكم كتابة الوصية عند المرض
س: إذا مات الإنسان ولم يكتب وصيته لجهله، أو لغير ذلك، وعندما توفي هذا الشخص جاء أحد الناس وقال: لي في ذمة المتوفى مبلغ معين، وقمنا برد ذلك المبلغ ولكن بعد فترة لم نستطع تسديد بقية الديون؛ لضيق ذات اليد، فهل يعذب الميت، حتى يقضى دينه، وحالنا ما ذكرنا؟ جزاكم الله خيرا (١)
ج: الوصية للميت مستحبة فيما ينفعه، إذا كان عنده مال كثير يستحب أن يوصي بالثلث أو بالربع، أو بالخمس في وجوه البر وأعمال الخير، ولا تجب عليه، ولكن إذا أراد ذلك ينبغي أن يبادر ويكتبها؛ لقوله ﷺ: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده (٢)» خرجه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله
الحواشي:
(١) السؤال الثاني والثلاثون من الشريط رقم (٣٣٤).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب الوصايا، برقم (٢٧٣٨)، ومسلم في كتاب الوصية، برقم (١٦٢٧).
(١) السؤال الثاني والثلاثون من الشريط رقم (٣٣٤).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب الوصايا، برقم (٢٧٣٨)، ومسلم في كتاب الوصية، برقم (١٦٢٧).