الجزء 21
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
الصفحة 236
١١٦ - حكم إعانة الزوجة لزوجها على المعصية
س: سائلة تقول: زوجي رجل محافظ ولله الحمد، ولكنه يستعمل الشيشة، ويأمرني أن أجهزها له، ولو عصيته لصار بيننا نزاع وخلاف ومشكلات، حيث إن لي أطفالا صغارا وليس لهم كافل إلا الله ثم أبوهم، فهل في تجهيزها له إثم علي، وظروفي كما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا. (١)
ج: ليس لزوجك شرب الشيشة، ولا غيرها من أنواع التدخين ولا غيرها أيضا من سائر أنواع الخمور والمسكرات، الواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك، والحذر من مغبة هذه المعصية، ولا يجوز لك أن تساعديه في تجهيزها له، ولو غضب، يقول الرسول صلى
س: سائلة تقول: زوجي رجل محافظ ولله الحمد، ولكنه يستعمل الشيشة، ويأمرني أن أجهزها له، ولو عصيته لصار بيننا نزاع وخلاف ومشكلات، حيث إن لي أطفالا صغارا وليس لهم كافل إلا الله ثم أبوهم، فهل في تجهيزها له إثم علي، وظروفي كما ذكرت؟ جزاكم الله خيرا. (١)
ج: ليس لزوجك شرب الشيشة، ولا غيرها من أنواع التدخين ولا غيرها أيضا من سائر أنواع الخمور والمسكرات، الواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك، والحذر من مغبة هذه المعصية، ولا يجوز لك أن تساعديه في تجهيزها له، ولو غضب، يقول الرسول صلى
الحواشي:
(١) السؤال السابع والعشرون من الشريط (٢٧٢) ..
(١) السؤال السابع والعشرون من الشريط (٢٧٢) ..