الجزء 17
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
الصفحة 114
٨٦ - حكم الاستئذان من الورثة لمن أراد أن يحج عن ميتهم
س: أريد أن أؤدي فريضة الحج عن خالي، هل لي أن أستشير أبناءَه الصغار (١) (٢)؟

ج: إذا كان خالك قد توفي، وأنت قد أديت فريضة الحج فلا بأس أن تؤدي الحج عنه، ولا حاجة إلى استشارة أحد أبنائِه، أو غير أبنائِه بشرط
الحواشي:
(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٦٩).
(٢) السؤال الثاني من الشريط رقم (٦٩). ') ">