الصفحة 277
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
الجزء 3
٨٢ - بيان الحكم الشرعي في الساحر
س: هل الساحر الذي يعلم بأنه ساحر، يكفر كفر المعين أم كفر العمل؟ (١)
ج: إذا عرف أنه ساحر فهو كافر عند أهل العلم، يجب قتله ولا يستتاب، ويجب على ولي الأمر ولي أمر المسلمين، أن يقتله لقول الله ﷿، في الملكين اللذين يعلمان السحر: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ (٢) يعلمانه: بأن ما يقال لك فتنة، وأنه كفر، فالواجب على العبد أن يحذر السحر، وتعاطيه والعمل به كله شر، وكله ضرر وكله كفر، وقال في السحرة سبحانه:
س: هل الساحر الذي يعلم بأنه ساحر، يكفر كفر المعين أم كفر العمل؟ (١)
ج: إذا عرف أنه ساحر فهو كافر عند أهل العلم، يجب قتله ولا يستتاب، ويجب على ولي الأمر ولي أمر المسلمين، أن يقتله لقول الله ﷿، في الملكين اللذين يعلمان السحر: ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ (٢) يعلمانه: بأن ما يقال لك فتنة، وأنه كفر، فالواجب على العبد أن يحذر السحر، وتعاطيه والعمل به كله شر، وكله ضرر وكله كفر، وقال في السحرة سبحانه:
الحواشي:
(١) السؤال السادس من الشريط رقم ٢٨
(٢) سورة البقرة الآية ١٠٢
(١) السؤال السادس من الشريط رقم ٢٨
(٢) سورة البقرة الآية ١٠٢