الصفحة 475
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
الجزء 16
٣١٩ - حكم قضاء صيام النافلة إذا أفطر بسبب
س: في صيام التطوع إذا دُعِي الإنسان لوليمة، فأفطر فهل عليه إعادة لذلك اليوم الذي أفطره (١) (٢)؟

ج: لا حرج إذا أفطر ولا قضاء عليه، المتنفل أمير نفسه لكن الأفضل له أن يتمم ويعتذر، يأتيهم ويجيب الدعوة ويقول: إني صائم ويدعو لهم وينصرف وإن رأى في المصلحة أن يفطر فلا حرج في ذلك.
الحواشي:
(١) السؤال من الشريط رقم (٢٤٦).
(٢) السؤال من الشريط رقم (٢٤٦). ') ">