الصفحة 187
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
الجزء 17
١٢٨ - حكم من تجاوز الميقات جوًا ولم يحرم
س: شخص قادم من لندن بالطائرة، ونزل في جدة، ولم يحرم قبل بدء سفره، ولم ينبهه العَمَلَة بالطائرة عند المرور من الميقات، فكيف يحرم؟ وإذا نزل بجدة بدون إحرام ماذا يلزمه (١)؟

ج: إذا كان من طريق الساحل، من طريق البحر يرجع إلى رابغ، ويحرم من رابغ، أما إن كان جاء من طريق المدينة فيرجع إلى ميقات المدينة، وأما إذا كان ما يعلم محاذاة أي ميقات يحرم من جدة، لكن إذا كانت الطائرة تحاذي رابغًا فإحرامه من رابغ، يرجع إليها بالسيارات، ويحرم من رابغ، وهكذا من جاء من طريق البحر، إذا حاذى رابغًا يحرم
الحواشي:
(١) السؤال السادس من الشريط رقم (٢١٤).