الجزء 5
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
الصفحة 422
٢٨٧ - حكم إزالة الأظافر والشعر للحائض
س: سائلة تقول: هل يجوز قص أظافر المرأة أو شيء من شعرها وهي معذورة (١)؟
ج: لا بأس أن تقص أظافرها، أو تنتف إبطها، أو تزيله بالأدوية، أو العانة كل ذلك لا بأس به، وإن كانت في الحيض أو النفاس، كالرجل له أن يزيل كل ذلك وإن كان على جنابة، المقصود أن هذه الأشياء لا يشترط لها الطهارة، للمرأة أن تقص أظافرها، وأن تزيل
س: سائلة تقول: هل يجوز قص أظافر المرأة أو شيء من شعرها وهي معذورة (١)؟
ج: لا بأس أن تقص أظافرها، أو تنتف إبطها، أو تزيله بالأدوية، أو العانة كل ذلك لا بأس به، وإن كانت في الحيض أو النفاس، كالرجل له أن يزيل كل ذلك وإن كان على جنابة، المقصود أن هذه الأشياء لا يشترط لها الطهارة، للمرأة أن تقص أظافرها، وأن تزيل
الحواشي:
(١) السؤال العشرون من الشريط رقم (٢٧٦).
(١) السؤال العشرون من الشريط رقم (٢٧٦).