الجزء 19
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
الصفحة 478
٣٠٥ - بيان أن الدية جزء من التركة
س: يقول السائل: هل دية المقتول تقسم بين ورثته (١)؟
ج: نعم، الدية مثل التركة، جزء من التركة، تقسم بين الورثة جميعهم، إلا إذا كان أحدهم قاتلاً فليس له شيء، القاتل ليس له إرث، لكن الورثة الذين ليس فيهم القاتل تقسم بينهم، التركة والدية جميعًا، الدية من جملة التركة.
س: يقول السائل: هل دية المقتول تقسم بين ورثته (١)؟
ج: نعم، الدية مثل التركة، جزء من التركة، تقسم بين الورثة جميعهم، إلا إذا كان أحدهم قاتلاً فليس له شيء، القاتل ليس له إرث، لكن الورثة الذين ليس فيهم القاتل تقسم بينهم، التركة والدية جميعًا، الدية من جملة التركة.
الحواشي:
(١) السؤال السابع من الشريط رقم (٢٩٨).
(١) السؤال السابع من الشريط رقم (٢٩٨).