الجزء 19
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
الصفحة 196
١١٥ - حكم التحايل لأخذ القرض من بنك التسليف
س: م. خ. ح. يقول: إنه شاب اقترض من بنك التسليف مبلغًا، وهو خمسة عشرة ألف ريال، وهو ما يسمى قرض زواج، وذلك القرض لا بد له من شروط، وهي: أن يكون الشخص المقترض متسببًا، وإذا كان موظفًا لا بد أن يكون الراتب ثلاثة آلاف ريال