الجزء 20
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر
الصفحة 282
الرضاع يختص بالذي رضع فقط إذا كان بنات العمة لم يرضعن من أمك أيها السائل ولا من أخواتك ولا من زوجة أبيك؛ لأنهن لم يرضعن رضاعة تحرم عليك بنتها فلا حرج عليك، وكون أخيك الكبير رضع من عمتك لا يمنع تزويج البقية من بنات العمة.